بيان مقدَّم إلى العملاء وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 231 الصادر في 21 نوفمبر 2007 (تنفيذ التوجيه 2005/60/CE بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل عائدات الأنشطة الإجرامية وتمويل الإرهاب)، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم التشريعي رقم 90 الصادر في 25 مايو 2017 (نقل التوجيه الرابع — UE 2015/849) والمرسوم التشريعي رقم 125 الصادر في 4 أكتوبر 2019 (نقل التوجيه الخامس — UE 2018/843)، تنفيذًا للقواعد الفنية الصادرة عن المجلس الوطني للمحامين (CNF) وتوجيهاته في مجال مكافحة غسل الأموال (آخر تحديث أقرّه المجلس الوطني للمحامين بقراره الصادر في 22 يوليو 2022).
آخر تحديث: 4 يونيو 2026
1. تمهيد — المحامي ضمن الجهات الملزَمة
وفقًا للمادة 3، الفقرة 4، البند ج)، من المرسوم التشريعي 231/2007، يندرج المحامون ضمن المهنيين الملزَمين بمراعاة تشريعات مكافحة غسل الأموال عندما يقومون، باسم عملائهم أو لحسابهم، بأي عملية ذات طبيعة مالية أو عقارية، وعندما يساعدون عملاءهم في إعداد أو تنفيذ عمليات تتعلق بـ:
أ) نقل الحقوق العينية على العقارات أو الأنشطة الاقتصادية، أيًا كان سنده؛
ب) إدارة الأموال أو الأدوات المالية أو غيرها من الأصول؛
ج) فتح أو إدارة الحسابات المصرفية ودفاتر الإيداع وحسابات الأوراق المالية؛
د) تنظيم المساهمات اللازمة لتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛
هـ) تأسيس أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الكيانات أو الصناديق الاستئمانية (الترست) أو الكيانات القانونية المماثلة.
ولا يسري هذا الالتزام، وفقًا للمادة 12، الفقرة 2، من المرسوم التشريعي 231/2007، فيما يتعلق بدراسة الوضع القانوني للعميل أو بأداء مهام الدفاع عنه أو تمثيله في إجراء قضائي أو فيما يتصل بهذا الإجراء، بما في ذلك الاستشارة بشأن إمكانية رفع دعوى أو تجنّبها، متى وردت هذه المعلومات أو حُصل عليها قبل الإجراء أو أثناءه أو بعده.
وخلاصة القول: إن التزام مكافحة غسل الأموال لا يسري على نشاط الدفاع والتمثيل أمام القضاء وعلى الاستشارة بشأن إقامة إجراء قضائي، بينما يسري على الأنشطة المهنية «غير النمطية» المبيّنة في البنود من أ) إلى هـ) أعلاه (وبخاصة: المساعدة في العمليات العقارية والشركاتية والضريبية والاستئمانية وإدارة الثروات).
2. التحقق الواجب من العملاء (المواد 17-23 من المرسوم التشريعي 231/2007)
عندما يقع التوكيل ضمن نطاق تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال (انظر الفقرة 1)، يقوم صاحب المكتب بـالتحقق الواجب من العميل والمستفيد الفعلي ومنفّذ العملية، وفق الطرائق التالية:
2.1 متى يُطبَّق
التحقق الواجب إلزامي:
- عند إنشاء العلاقة المهنية المستمرة؛
- بمناسبة تنفيذ خدمة مهنية عرضية بمبلغ يساوي أو يتجاوز 15,000 يورو (أو بمبالغ أدنى إذا وُجد اشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عند وجود شك في صحة أو كفاية البيانات التي سبق الحصول عليها لأغراض تحديد الهوية)؛
- عند وجود اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، بصرف النظر عن أي استثناءات أو إعفاءات أو عتبات معمول بها؛
- في حالة الشك في صحة أو كفاية البيانات التي سبق الحصول عليها لأغراض تحديد الهوية.
2.2 فيمَ يتمثّل
يشمل التحقق الواجب:
أ) تحديد هوية العميل ومنفّذ العملية بإبراز وثيقة هوية سارية المفعول والرقم الضريبي و(للأشخاص الاعتباريين) مستخرج حديث من السجل التجاري؛
ب) تحديد هوية المستفيد الفعلي وفقًا للمادة 20 من المرسوم التشريعي 231/2007 و— بالنسبة للشركات — التحقق في سجل المستفيدين الفعليين المنشأ لدى غرف التجارة (المادة 21، الفقرة 1-bis، من المرسوم التشريعي 231/2007 والمرسوم الوزاري رقم 55 الصادر في 11 مارس 2022)؛
ج) الحصول على معلومات عن غرض العلاقة المهنية وطبيعتها وتقييمها (وبخاصة: مصدر الأموال، والغاية من العملية، والسياق الاقتصادي الذي تندرج فيه)؛
د) الرقابة المستمرة طوال مدة العلاقة المهنية، مع التحديث الدوري للمعلومات المحصَّلة، وفق نهج قائم على المخاطر (المادة 17 من المرسوم التشريعي 231/2007).
2.3 ملف المخاطر
يُسنَد إلى كل عميل ملف مخاطر (منخفض، متوسط، مرتفع) استنادًا إلى المعايير المبيّنة في ملحق المرسوم التشريعي 231/2007 وفي القواعد الفنية للمجلس الوطني للمحامين، بحسب:
- خصائص العميل (شخص طبيعي، شخص اعتباري، كيان غير ربحي، ترست؛ وجود أشخاص معرَّضين سياسيًا وفقًا للمادة 1، الفقرة 2، البند dd)، من المرسوم التشريعي 231/2007؛ الجنسية؛ قطاع النشاط)؛
- نوع الخدمة المهنية وموضوعها؛
- المنطقة الجغرافية للنشاط؛
- طريقة تنفيذ الخدمة.
وعند وجود ملف مخاطر مرتفع (مثل: عميل من الأشخاص المعرَّضين سياسيًا، أو شخص مقيم في بلدان ثالثة عالية المخاطر حدّدتها المفوضية الأوروبية وفقًا للمادة 9 من التوجيه 2015/849، أو عمليات معقّدة أو بمبالغ مرتفعة على نحو استثنائي من دون مبرر اقتصادي ظاهر) تُطبَّق تدابير معزَّزة للتحقق الواجب وفقًا للمادة 24 من المرسوم التشريعي 231/2007.
2.4 ما يجب على العميل تقديمه
يلتزم العميل — وفقًا للمادة 22 من المرسوم التشريعي 231/2007 — وتحت مسؤوليته الخاصة، بتقديم جميع المعلومات الضرورية والمحدَّثة لتمكين المهني من الوفاء بالتزامات التحقق الواجب. ويترتّب على عدم تقديم المعلومات المطلوبة التزام المهني بالامتناع عن إنشاء العلاقة أو عن تنفيذ الخدمة (المادة 42 من المرسوم التشريعي 231/2007) وبتقييم ما إذا كان يتعيّن إرسال إبلاغ عن عملية مشبوهة.
كما أن تقديم بيانات كاذبة في إطار التحقق الواجب يشكّل، فضلًا عن كونه مخالفة مدنية، جريمة وفقًا للمادة 55، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 231/2007 (الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10,000 إلى 30,000 يورو).
3. حفظ المستندات (المادة 31 من المرسوم التشريعي 231/2007)
يحفظ صاحب المكتب، في صورة ورقية أو إلكترونية، لمدة عشر سنوات من انتهاء العلاقة المهنية أو من تنفيذ الخدمة العرضية:
أ) المستندات المحصَّلة في إطار التحقق الواجب (نسخ وثائق الهوية، والأرقام الضريبية، ومستخرجات السجل التجاري، وإقرارات المستفيد الفعلي)؛
ب) المعلومات المحصَّلة عن غرض العلاقة وطبيعتها؛
ج) المستندات الأصلية (أو النسخ ذات الحجية الإثباتية) للمراسلات مع العميل، وإيصالات الدفع، والفواتير، والعقود.
وتُحفَظ المستندات بطرائق تضمن إتاحتها الفورية عند طلب السلطات المختصة (شرطة المالية Guardia di Finanza — الوحدة الخاصة لشرطة الصرف، ووحدة المعلومات المالية UIF لدى بنك إيطاليا، والسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية MEF، والمجلس الوطني للمحامين CNF)، فضلًا عن إعادة التتبّع التاريخي للتدفقات المالية.
وتُعالَج البيانات الشخصية الواردة في مستندات مكافحة غسل الأموال وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات GDPR وللتشريعات الوطنية: وللاطلاع على الأغراض والأسس القانونية وحقوق صاحب البيانات يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية (بالإيطالية).
4. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (المادة 35 من المرسوم التشريعي 231/2007)
عندما يرى صاحب المكتب، ولو بمجرد الاشتباه — وبصرف النظر عن عتبة المبلغ أو جنسية العميل أو محل إقامته — أن ثمة عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب جارية أو منجَزة أو جرت محاولتها، فإنه يلتزم بأن يرسل دون إبطاء إبلاغًا عن عملية مشبوهة (SOS) إلى وحدة المعلومات المالية (UIF) لدى بنك إيطاليا، وفقًا للمادة 35، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي 231/2007.
ويَجُبّ التزامُ الإبلاغ الالتزامَ الأخلاقي المهني بالسر المهني (المادة 13 من مدونة السلوك المهني للمحامين) في حدود الأنشطة المبيّنة في الفقرة 1، البنود من أ) إلى هـ) وباستثناء نشاط الدفاع القضائي والاستشارة بشأن إمكانية رفع دعوى أو تجنّبها.
الإبلاغ:
- يُرسَل عبر بوابة INFOSTAT-UIF التابعة لبنك إيطاليا، بطرائق تضمن سرّيته؛
- مشمول بـسرّية مطلقة: إذ يُحظَر إخطار العميل أو الغير بحصول الإبلاغ (المادة 39 من المرسوم التشريعي 231/2007)، تحت طائلة الغرامة الإدارية المالية و— في الحالات الأشد خطورة — العقوبة الجنائية وفقًا للمادة 55، الفقرة 4، من المرسوم نفسه؛
- يُجرى بحسن نية ولأغراض وقائية: فالمهني المُبلِّغ لا يتحمّل أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تأديبية عن الإبلاغ المُجرى بالطرائق والأشكال المقررة قانونًا (المادة 38 من المرسوم التشريعي 231/2007).
5. الامتناع (المادة 42 من المرسوم التشريعي 231/2007)
لا يُنشئ صاحب المكتب العلاقة المهنية، ولا ينفّذ العمليات، ويُنهي العلاقة القائمة عندما:
- يتعذّر عليه إجراء التحقق الواجب لاستحالة موضوعية (مثل عدم تعاون العميل)؛
- يشتبه في أن الخدمة المطلوبة قد تكون وسيلة لأنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ويقترن الامتناع، متى توافرت شروطه، بالإبلاغ عن عملية مشبوهة المبيّن في الفقرة 4.
6. السرّية والسر المهني
تتوافق مراعاة التزامات مكافحة غسل الأموال مع واجب السر المهني الجوهري (المادتان 6 و13 من مدونة السلوك المهني للمحامين؛ المادة 622 من قانون العقوبات؛ المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية) بموجب الاستثناء الصريح، المنصوص عليه في المادة 12، الفقرة 2، من المرسوم التشريعي 231/2007، الذي يُخرج الدفاع القضائي والاستشارة بشأن إقامة دعوى من نطاق تطبيق هذه التشريعات.
وبالنسبة للأنشطة الداخلة في نطاق التطبيق، يشكّل التزام الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية استثناءً قانونيًا من السر المهني، يأذن به النظام القانوني صراحةً، ومن ثمّ لا يمسّ الواجب الأخلاقي المهني.
وفي كل الأحوال، تُعالَج جميع المعلومات المحصَّلة في إطار ممارسة التوكيل — بما فيها تلك المستخدَمة للوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال — بـأقصى درجات السرّية ولا يُفصَح عنها للغير إلا في الحالات وبالطرائق المنصوص عليها حصرًا في القانون.
7. توجيهات المجلس الوطني للمحامين ومصادر الاستزادة
للاستزادة بشأن تشريعات مكافحة غسل الأموال المنطبقة على المحامين يُرجى الرجوع إلى:
- القواعد الفنية للمجلس الوطني للمحامين (CNF) في شأن التزامات التحقق الواجب من العملاء وحفظ المستندات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وآخر تحديث لها بقرار المجلس الصادر في 22 يوليو 2022؛
- توجيهات المجلس الوطني للمحامين لتقييم مخاطر غسل الأموال؛
- كرّاسات المؤسسة الإيطالية للمحاماة (Fondazione Forense Italiana) و التعميمات التفسيرية الصادرة عن لجنة مكافحة غسل الأموال بالمجلس الوطني للمحامين؛
- الموقع الرسمي لوحدة المعلومات المالية UIF (uif.bancaditalia.it) — النماذج والبلاغات والأسئلة الشائعة؛
- الموقع الرسمي لـ وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية — لجنة الأمن المالي (dt.mef.gov.it).
8. بيانات التواصل
لأي معلومات تتعلق بالوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال:
Avv. Gabriele Piermartini
Corso della Repubblica n. 19 — 47121 Forlì (FC)
Cell.: +39 338 285 0989 — Fax: +39 0543 037728
PEC:gabriele.piermartini@ordineavvocatiforlicesena.eu
E-mail:gabriele.piermartini@gmail.com
فورلي، 4 يونيو 2026
المحامي Gabriele Piermartini
