Salta al contenuto principale
Studio Legale PiermartiniCorso della Repubblica 19, 47121 Forlì
القائمة

الشفافية وتقدير الأتعاب

يُكرَّس اللقاء الأول للتعارف ولتحديد إطار وضعك، دون أي التزام. وبعد ذلك فقط، وقبل قبول التوكيل، يُسلَّم إليك تقدير كتابي وشخصي للأتعاب: لا مفاجآت.

تُحدَّد الأتعاب وفقًا للمعايير المهنية للمحاماة (المرسوم الوزاري 55/2014)، في حدود القيم المتوسطة عادةً، ما لم تكن بعض الملفات أكثر تعقيدًا، وبحسب قيمة القضية وحساسيتها.

بيان صادر وفقًا للمادة 13، الفقرتين 5 و6، من القانون رقم 247 الصادر في 31 ديسمبر 2012 (التنظيم الجديد لمهنة المحاماة) والمرسوم الوزاري رقم 55 الصادر في 10 مارس 2014 (لائحة تحديد معايير تصفية أتعاب مهنة المحاماة)، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم الوزاري رقم 37 الصادر في 8 مارس 2018 والمرسوم الوزاري رقم 147 الصادر في 13 أغسطس 2022.

آخر تحديث: 4 يونيو 2026

1. حق العميل في تقدير كتابي للأتعاب

بموجب المادة 13، الفقرة 5، من القانون 247/2012، يلتزم المحامي، عند قبول التوكيل وفي كل الأحوال بناءً على طلب العميل، بأن يُبلغه كتابةً بالتقدير المتوقَّع لتكلفة الخدمة، مع التمييز بين:

  • الأعباء المهنية (أتعاب المحامي ومستحقاته)؛
  • المصاريف الفعلية المدفوعة مقدّمًا (الرسوم القضائية الموحّدة، طوابع الدمغة، الإعلانات القضائية، إلخ)؛
  • اشتراكات الضمان الاجتماعي (صندوق تقاعد المحامين Cassa Forense — بنسبة 4% من الأتعاب، يمكن تحميلها على العميل وفقًا للمادة 11 من القانون 576/1980)؛
  • الأعباء الضريبية (ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22% — حيثما تنطبق — والاقتطاع الضريبي وفقًا للمادة 25 من المرسوم الرئاسي 600/1973 للعملاء المكلَّفين بالاقتطاع عند المنبع).

يُسلَّم تقدير الأتعاب:

  • مجانًا؛
  • في صورة كتابية (على دعامة ورقية أو رقمية)؛
  • قبل قبول التوكيل؛
  • بناءً على طلب العميل، غير أنه يُسلَّم عادةً حتى من دون طلب صريح، تطبيقًا لمبدأَي الشفافية والاستقامة المهنية (المادة 9 من مدونة السلوك المهني للمحامين).

لا يشكّل تقدير الأتعاب في حدّ ذاته إيجابًا تعاقديًا ملزِمًا: فالعلاقة المهنية لا تنعقد إلا بتوقيع العميل على الاقتراح الكتابي للتوكيل الذي يقدّمه المكتب في ختام اللقاء الأول.

2. معايير تحديد الأتعاب

وفقًا للمادة 13، الفقرة 2، من القانون 247/2012، فإن أتعاب المحامي يُتَّفق عليها كتابةً كقاعدة عامة عند قبول التوكيل المهني وتُحدَّد بحرّية بين الطرفين، مع احترام مبدأ وقار المهنة (المادة 25 من مدونة السلوك المهني).

وفي غياب اتفاق كتابي، أو في حالة التصفية القضائية (المادتان 14 و28 من القانون 794/1942)، يُطبَّق المرسوم الوزاري رقم 55 الصادر في 10 مارس 2014 (وتعديلاته اللاحقة)، الذي يحدّد معايير التصفية بحسب:

أ) طبيعة النشاط (قضائي مدني، جنائي، إداري، ضريبي؛ غير قضائي؛ استشاري)؛

ب) قيمة النزاع (للقضايا ذات القيمة المحدَّدة) أو التعقيد الفعلي (للقضايا ذات القيمة غير المحدَّدة أو للنشاط غير القضائي)؛

ج) المراحل الإجرائية التي جرى فيها النشاط (مرحلة الدراسة، المرحلة الافتتاحية، مرحلة التحقيق و/أو المرافعة، مرحلة الحكم، مرحلة التنفيذ)؛

د) الجهة القضائية المختصة (قاضي الصلح، المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، محكمة النقض، المحكمة الإدارية الإقليمية TAR، مجلس الدولة، المحاكم الضريبية وفقًا للقانون رقم 130 الصادر في 31 أغسطس 2022، إلخ)؛

هـ) أهمية العمل المقدَّم وإلحاحه وجودته، مع مراعاة جِدّة المسائل المعالَجة أيضًا، وعدد المستندات المحرَّرة وتعقيدها، والنتيجة المحقَّقة.

ويمكن زيادة القيم الجدولية المبيّنة في المرسوم الوزاري 55/2014 حتى 80% أو تخفيضها حتى 50% وفقًا للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم نفسه. وفي القضايا البالغة التعقيد يمكن أن تصل الزيادة إلى 100% (لمرحلة التحقيق ذات الصعوبة الخاصة) أو إلى ضِعف الحدود الجدولية القصوى (المادة 6، الفقرة 1، من المرسوم الوزاري 55/2014).

ويحتفظ المكتب بحقّ اقتراح طرائق بديلة لتحديد الأتعاب بدلًا من التصفية وفق المعايير الجدولية، من قبيل:

  • مبلغ مقطوع ثابت (يُتَّفق عليه بمقدار محدَّد سلفًا للخدمة كاملةً أو لمراحل بعينها)؛
  • أتعاب بالساعة (لأنشطة الاستشارة المستمرة أو ذات التعقيد الخاص)؛
  • أتعاب بنسبة مئوية من قيمة الملف (في الحدود المنصوص عليها في المادة 25 من مدونة السلوك المهني، مع الحظر الصريح لاتفاق اقتسام نتيجة الدعوى patto di quota lite الصِّرف وفقًا للمادة 13، الفقرة 4، من القانون 247/2012، التي تحظر الاتفاق الذي تتكوّن بموجبه الأتعاب كليًا أو جزئيًا من حصة من المال محلّ الخدمة أو من الحق المتنازَع عليه).

3. المصاريف الفعلية والنفقات

المصاريف الفعلية هي تلك التي يدفعها المحامي مقدّمًا لحساب العميل وتكون ضرورية لتنفيذ التوكيل. وهي منفصلة عن الأتعاب وتُدرَج في الفاتورة بشكل مستقل مع بيان سببها.

وأهم فئات المصاريف الفعلية هي:

البندمثالالمرجع القانوني
الرسم القضائي الموحّد لقيد الدعوى (CU)رسم مستحق عن قيد الدعوى المدنية، وإجراءات التنفيذ، والمعارضة، والاستئنافD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
رسوم قلم المحكمة وطوابع الدمغةنسخ المستندات، الشهادات، التصديقات، طابع بقيمة 27 يورو لمذكّرة قيد الدعوىD.P.R. 642/1972
مصاريف الإعلان القضائي وتسجيل المستنداتالإعلانات عبر مكتب المحضرين القضائيين UNEP، والإعلانات عبر البريد الإلكتروني المعتمد PEC (معفاة) أو عبر البريد (مسجَّل بعلم الوصول)L. 21 gennaio 1994, n. 53
أتعاب الخبراء الفنيين المعيَّنين من المحكمة (CTU)الدفعات المقدَّمة والرصيد المستحق للخبراء المعيَّنين من القاضيart. 8 D.P.R. 115/2002
أتعاب الخبراء والمحققين الخاصين المرخَّصين وخبراء الأطراف (CTP)الفحوص الطبية الشرعية، خبرة الخطوط، الخبرة المحاسبية، التحقيقات الدفاعية وفقًا للمواد 391-bis وما يليها من قانون الإجراءات الجنائيةالتعرفة المهنية للخبير
مصاريف الانتقالالتنقلات إلى المحاكم خارج دائرة فورلي-تشيزينا، وفقًا لجداول نادي السيارات الإيطالي ACI والمعايير المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الوزاري 55/2014art. 27 D.M. 55/2014
مصاريف اتخاذ موطن قانونيالمقابل المستحق للزميل المتّخَذ موطنًا لدى المحكمة التي تنظر الدعوىاتفاق مع المحامي المتّخَذ موطنًا

يدفع العميل المصاريف الفعلية مقدّمًا عند قبول التوكيل أو لاحقًا، وفقًا للطرائق المتفق عليها؛ وفي حال عدم دفعها، يحتفظ المكتب بحقّ عدم القيام بالنشاط الذي يتطلّب دفع هذه المصاريف مقدّمًا.

4. المعونة القضائية على نفقة الدولة

يمكن للمواطن ذي الوضع الاقتصادي المتعثّر — الذي لا يتجاوز دخله الخاضع لضريبة الدخل IRPEF مبلغ 12,838.01 يورو سنويًا (العتبة المحدَّثة بالمرسوم الوزاري الصادر في 10 مايو 2023، المطبَّق اعتبارًا من 1 مارس 2023 — والمبلغ خاضع لتحديثات دورية) — أن يستفيد من المعونة القضائية على نفقة الدولة (patrocinio a spese dello Stato) وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 115 الصادر في 30 مايو 2002 (المواد 74-141)، في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية والمحاسبية والضريبية وشؤون القضاء الولائي.

ويقدّم المكتب المساعدة في التحقق من شروط الدخل وفي إعداد طلب القبول في المعونة وتقديمه إلى مجلس نقابة المحامين المختص (في المواد المدنية والإدارية والمحاسبية والضريبية) أو إلى القاضي الناظر في الدعوى (في المواد الجنائية).

وللجوانب العملية يُرجى الرجوع إلى الصفحة المخصصة في الموقع.

5. الوساطة الإلزامية والوسائل البديلة لتسوية المنازعات

في بعض المواد يشكّل السعي إلى الوساطة وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر في 4 مارس 2010 (وتعديلاته اللاحقة، وآخرها المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 10 أكتوبر 2022 — إصلاح كارتابيا) شرطًا لقبول الدعوى القضائية. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 5، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي 28/2010 على إلزامية الوساطة في المنازعات المتعلقة بـ:

  • ملكية الطوابق المشتركة؛
  • الحقوق العينية؛
  • القسمة؛
  • المواريث؛
  • المواثيق العائلية؛
  • الإيجار؛
  • الإعارة؛
  • إيجار المنشآت التجارية؛
  • التعويض عن الضرر الناشئ عن المسؤولية الطبية والصحية وعن التشهير عبر الصحافة أو أي وسيلة نشر أخرى؛
  • عقود التأمين والعقود المصرفية والمالية؛
  • المشاركة في الأرباح؛
  • الاتحادات (الكونسورتيوم)؛
  • الامتياز التجاري (الفرنشايز)؛
  • عقود المقاولة الفكرية؛
  • عقود الشبكات؛
  • عقود التوريد المستمر؛
  • شركات الأشخاص؛
  • التعاقد من الباطن في التوريد الصناعي.

وفي هذه الحالات، تُلزم المادة 4، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 28/2010 المحامي بأن يُعلم العميل كتابةً، عند قبول التوكيل، بإمكانية اللجوء إلى الوساطة وبالحالات التي يكون فيها سلوك إجراء الوساطة شرطًا لقبول الدعوى. ويفي المكتب بهذا الالتزام الإعلامي ضمن الاقتراح الكتابي للتوكيل.

وبالمثل، يشكّل التفاوض بمساعدة المحامين (negoziazione assistita) وفقًا للمرسوم بقانون رقم 132 الصادر في 12 سبتمبر 2014 (المحوَّل إلى القانون 162/2014) شرطًا لقبول الدعوى في منازعات التعويض عن أضرار حوادث المرور وفي مطالبات الدفع — أيًا كان سندها — لمبالغ لا تتجاوز 50,000 يورو.

6. طرائق الدفع وقابلية التتبّع

تُسدَّد الأتعاب والنفقات حصرًا عبر وسائل قابلة للتتبّع:

  • تحويل مصرفي إلى الحساب المفتوح باسم Avv. Gabriele Piermartini:
IBAN: IT26 C030 6913 2981 0000 0014 364
Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A.
BIC: BCITITMM
  • شيك مصرفي أو شيك مصدَّق غير قابل للتظهير؛
  • بطاقة دفع (نقطة بيع POS — بموعد مسبق).

والتزامًا بالمادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر في 21 نوفمبر 2007 (وتعديلاته اللاحقة)، لا تُقبل المدفوعات النقدية للمبالغ التي تساوي أو تتجاوز 5,000 يورو دفعةً واحدة أو على دفعات مجزَّأة تجزئةً مصطنعة. وحتى للمبالغ الأدنى، يفضّل المكتب وسائل الدفع القابلة للتتبّع ضمانًا لأقصى درجات الشفافية ووفاءً بالتزامات التحقق الواجب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 231/2007 (انظر صفحة مكافحة غسل الأموال).

وتُثبَت جميع المدفوعات بـفاتورة إلكترونية أصولية تصدر عبر نظام التبادل (SdI) برمز المستلم M5UXCR1، أو — في حال عدم وجود رمز أو بريد معتمد PEC للعميل — تُسلَّم في منطقته المحجوزة على بوابة مصلحة الضرائب الإيطالية (Agenzia delle Entrate).

7. التواصل مع العملاء

يلتزم المكتب بإبقاء العميل على اطلاع دائم بسير التوكيل، وفقًا للمادة 27 من مدونة السلوك المهني للمحامين، وبالرد الفوري على طلبات المعلومات عبر:

  • لقاء في المكتب (Corso della Repubblica n. 19, Forlì)؛
  • مكالمة هاتفية على الرقم +39 338 285 0989 (الجوّال)؛
  • مراسلة عبر البريد الإلكتروني المعتمد PEC: gabriele.piermartini@ordineavvocatiforlicesena.eu؛
  • مراسلة عبر البريد الإلكتروني: gabriele.piermartini@gmail.com؛
  • مكالمة فيديو عبر منصة يُتَّفق عليها.

فورلي، 4 يونيو 2026
المحامي Gabriele Piermartini

معلومات مفيدة أخرى