Salta al contenuto principale
Studio Legale PiermartiniCorso della Repubblica 19, 47121 Forlì
القائمة

المعونة القضائية على نفقة الدولة

حق المواطن غير المقتدر في دفاع مجاني تموّله الدولة — وفقًا للمرسوم الرئاسي 115/2002. المكتب مقيَّد في قوائم مجلس نقابة المحامين بفورلي-تشيزينا.

ما هي المعونة القضائية على نفقة الدولة

المعونة القضائية على نفقة الدولة (patrocinio a spese dello Stato) هي النظام الذي تكفل الدولة بموجبه حق الدفاع للمواطن غير المقتدر، تنفيذًا للمادة 24، الفقرة 3، من الدستور الإيطالي، التي توجب أن تُكفَل لغير المقتدرين، عبر مؤسسات مخصصة، وسائل التقاضي والدفاع أمام كل جهة قضائية.

ويرد تنظيمها في النص الموحَّد للأحكام التشريعية واللائحية في شأن مصاريف العدالة، المرسوم الرئاسي رقم 115 الصادر في 30 مايو 2002، الجزء الثالث (المواد 74-141)، وتسري على الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية والمحاسبية والضريبية وعلى شؤون القضاء الولائي. ويتولّى الدفاع عن المواطن المقبول في هذا النظام محامٍ من دائرته مقيَّد في القوائم المخصصة لمحامي المعونة القضائية على نفقة الدولة، التي يمسكها مجلس النقابة المختص إقليميًا.

قيد صاحب المكتب في قوائم نقابة فورلي-تشيزينا

المحامي Gabriele Piermartini مقيَّد في قائمتي محامي المعونة القضائية على نفقة الدولة لدى مجلس نقابة المحامين بفورلي-تشيزينا:

  • المواد الجنائية: مقيَّد منذ 12 فبراير 2018؛
  • المواد المدنية: مقيَّد منذ 16 مارس 2020.

شرط الدخل

يمكن الاستفادة من المعونة القضائية على نفقة الدولة لمن كان دخله الخاضع لضريبة الدخل IRPEF، كما يظهر من آخر إقرار ضريبي، لا يتجاوز عتبة يحدّدها القانون وتُحدَّث دوريًا بمرسوم وزاري (المادة 76 من المرسوم الرئاسي 115/2002).

والعتبة السارية في 2024 — المحدَّدة بالمرسوم الوزاري الصادر في 10 مايو 2023 والمطبَّقة اعتبارًا من 1 مارس 2023 — هي 12,838.01 يورو سنويًا. والمبلغ خاضع لتحديثات دورية ويُستحسن التحقق من قيمته الجارية عند تقديم الطلب.

وإذا كان صاحب الشأن يعيش مع الزوج أو مع أفراد آخرين من الأسرة أو مع شريك معاشرة فعلية، فإن الدخل يتكوّن من مجموع الدخول التي حصّلها في الفترة نفسها كلُّ فرد من أفراد الأسرة، بما فيها الدخول المعفاة من ضريبة IRPEF أو الخاضعة للاقتطاع عند المنبع بصفته ضريبةً نهائية أو لضريبة بديلة (المادة 76، الفقرة 2، من المرسوم الرئاسي 115/2002).

ويُستثنى من قاعدة الجمع، في المواد الجنائية، ما إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق الشخصية أو وُجد تعارض في المصالح مع باقي أفراد الأسرة: ففي هذه الحالة يُعتدّ بدخل صاحب الشأن وحده (المادة 76، الفقرة 4، من المرسوم الرئاسي 115/2002).

وفي المواد الجنائية تُطبَّق، فضلًا عن ذلك، آلية رفع العتبة بمقدار 1,032.91 يورو عن كل فرد من أفراد الأسرة المقيمين معه (المادة 92 من المرسوم الرئاسي 115/2002).

متى تُطبَّق المعونة

يغطي القبول في هذا النظام المساعدة القانونية في الإجراءات:

  • المدنية، بما فيها شؤون القضاء الولائي (دعاوى الانفصال والطلاق، والمعارضة في أوامر الأداء، ومنازعات العمل، ومنازعات الإيجار وملكية الطوابق المشتركة، ودعاوى التعويض، إلخ) — على ألا تكون الدعوى ظاهرة البطلان (المادة 122 من المرسوم الرئاسي 115/2002)؛
  • الجنائية، في أي مرحلة ودرجة (التحقيقات الأولية، الجلسة التمهيدية، المحاكمة، الطعون، التنفيذ الجنائي، قضاء الإشراف)، سواء لمصلحة المشتبه به/المتهم أو لمصلحة المجني عليه الراغب في الادّعاء بالحق المدني؛
  • الإدارية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية TAR ومجلس الدولة؛
  • الضريبية أمام محاكم العدالة الضريبية؛
  • المحاسبية أمام ديوان المحاسبة؛
  • القضاء الولائي (الحجر، والحرمان الجزئي من الأهلية، وإدارة الدعم، والتبني، إلخ)؛
  • الشؤون غير القضائية المتعلقة بإثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه، عندما يكون اللجوء إلى القضاء مشروطًا بإجراء سابق من وساطة أو تفاوض بمساعدة المحامين.

وتبقى مستبعَدة — ما لم تَرِد استثناءات خاصة — دعاوى حوالة الحقوق أو المطالبات العائدة للغير، وحالات التعسف في استعمال الحقوق، والحالات التي تكون فيها الدعوى ظاهرة البطلان.

طريقة تقديم الطلب

يُقدَّم طلب القبول في المعونة إلى جهات مختلفة بحسب المادة:

  • المواد المدنية والإدارية والمحاسبية والضريبية والقضاء الولائي: يُقدَّم الطلب إلى مجلس نقابة المحامين المختص (بحسب محل إقامة الطالب أو مقر المحكمة التي تنظر الدعوى أو سترفع أمامها). ويبتّ المجلس، عادةً، خلال عشرة أيام من الاستلام، بقبول الطلب أو رفضه بقرار مسبَّب (المواد 124 وما يليها من المرسوم الرئاسي 115/2002). ويجوز الطعن في قرار الرفض أمام القاضي الضريبي أو العادي المختص، بحسب المادة.
  • المواد الجنائية: يُقدَّم الطلب، مباشرةً أو عبر المحامي، إلى السلطة القضائية الناظرة في الدعوى (النيابة العامة في مرحلة التحقيقات الأولية؛ قاضي التحقيقات الأولية GIP أو قاضي الجلسة التمهيدية GUP في الجلسة التمهيدية؛ قاضي المحاكمة؛ محكمة الاستئناف؛ إلخ)، وتبتّ فيه بقرار مسبَّب (المادة 96 من المرسوم الرئاسي 115/2002).

وتقديم الطلب في المواد المدنية مجاني؛ وفي المواد الجنائية معفى من رسم الدمغة.

المستندات اللازمة

يجب أن يتضمّن الطلب، وإلا كان غير مقبول (المادتان 79 و121 من المرسوم الرئاسي 115/2002):

  • البيانات الشخصية الكاملة للطالب (وفي المواد المدنية، لأفراد الأسرة المقيمين معه)؛
  • بيان الوقائع والعناصر القانونية التي تقوم عليها المطالبة المرفوعة أو الدفاع المباشَر، ولو على نحو موجز، مع بيان الأدلة المزمَع استخدامها؛
  • الإقرار، تحت مسؤوليته الخاصة، بـتوافر شروط الدخل، مع البيان المحدَّد للدخل الإجمالي الظاهر من آخر إقرار ضريبي، والإذن للمكتب المختص بأن يطلب من هيئات الضمان الاجتماعي ومصلحة السجل الضريبي وأي جهة أخرى من جهات الإدارة العامة نسخًا من الإقرارات الضريبية وكل ما يلزم من مستندات للتحقق من صحة ما أُقرّ به؛
  • لمواطن البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، شهادة قنصلية بمحل الإقامة (أو إقرار ذاتي وفقًا للمرسوم الرئاسي 445/2000 عند تعذّر الحصول على المستندات القنصلية)؛
  • تعيين المحامي المقيَّد في قوائم مجلس النقابة للمادة المعنية، عند الاقتضاء.

ويُعاقَب على كذب الإقرارات المتعلقة بالدخل وفقًا للمادة 95 من المرسوم الرئاسي 115/2002 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 309.87 إلى 1,549.37 يورو؛ وتُشدَّد هذه العقوبات إذا ترتّب على الفعل الحصول على المعونة.

ما تغطيه المعونة

يترتّب على القبول في المعونة القضائية على نفقة الدولة، فيما يترتّب، أن تتحمّل الدولة:

  • الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامي (يصفّيها القاضي بقرار مسبَّب، وفقًا لمعايير المرسوم الوزاري 55/2014 مخفَّضةً إلى النصف وفقًا للمادة 130 من المرسوم الرئاسي 115/2002 في المواد المدنية/الإدارية/المحاسبية/الضريبية؛ ومخفَّضةً بمقدار الثلث وفقًا للمادة 106-bis في المواد الجنائية)؛
  • الرسم القضائي الموحّد وطوابع الدمغة و أتعاب ومصاريف معاوني القاضي (الخبراء المعيَّنين من المحكمة CTU، والمترجمين، إلخ) والخبير الفني للطرف؛
  • مصاريف الإعلان القضائي وتسجيل المستندات.

ولا يجوز للمحامي المقبول في نظام المعونة أن يطلب من العميل أو يتقاضى منه، بأي شكل، أتعابًا أو تعويضات تكميلية لما يصفّيه القاضي (المادة 85 من المرسوم الرئاسي 115/2002)، تحت طائلة الجزاء التأديبي والشطب من القائمة.

دور المكتب

يساعد المكتب صاحبَ الشأن في التقييم الأولي للشروط، وفي إعداد الطلب والمستندات المؤيدة له، وفي تقديمه إلى مجلس النقابة أو السلطة القضائية المختصة، وفي إدارة الإجراء اللاحق — في أي درجة وفي أي مادة من مواد اختصاصه (انظر مجالات العمل).

ولا يترتّب على نشاط المساعدة في مرحلتي القبول والتصفية، في حدّ ذاته، أي أعباء على صاحب الشأن.

لتواصل أولي

للتحقق من وضعك ولتقييم طلب قبول في المعونة، يمكنك التواصل مع المكتب عبر بيانات الاتصال المبيّنة في قسم اتصل بنا. ويُستحسن أن تُحضر معك في اللقاء الأول آخر إقرار ضريبي (نموذج 730 أو Unico) والمستندات المتعلقة بالواقعة التي تطلب المساعدة القانونية بشأنها.

المراجع القانونية

  • المرسوم الرئاسي رقم 115 الصادر في 30 مايو 2002 — النص الموحَّد للأحكام التشريعية واللائحية في شأن مصاريف العدالة، الجزء الثالث (المواد 74-141)؛
  • المرسوم الوزاري الصادر في 10 مايو 2023 — تحديث عتبة الدخل للقبول (12,838.01 يورو)؛
  • الدستور الإيطالي، المادة 24، الفقرة 3 — كفالة وسائل التقاضي والدفاع لغير المقتدرين.